النظام الأساسي لجمعية الخرجين التقدميين
المادة الأولى : تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى " جمعية الخريجين التقدميين ".
المادة الثانية : مركز الجمعية : بيروت – وطى المصيطبة – ملك وليد جنبلاط ، ويحق لها فتح مكاتب في المناطق اللبنانية كافةً .
المادة الثالثة : أهداف الجمعية :
1.توحيد جهود حملة الشهادات الجامعية في إطار السعي لتحقيق أهداف الحياة الإنسانية ، والعمل على تأطير حملة هذه
الشهادات وتنظيمهم وحثهم على إعتماد أسلوب العمل المباشر بترفع .
2.تشجيع الثقافة الملتزمة والعمل على نشرها وتعميمها .
3. وضع الأبحاث والدراسات العلمية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية التي تخدم هذه الأغراض والمساهمة في قيام
المؤسسات التي تعبّر عنها وتنظيم الندوات والمحاضرات والمعارض الفنية والثقافية والعلمية .
4.تعميق العلاقة بين الأعضاء وتعزير أواصر المحبة والألفة والتعاون فيما بينهم .
5. رفع المستوى الأكاديمي للأعضاء من خلال المؤتمرات المتخصصة والدورات التدريبية .
6. السعي لإيجاد فرص عمل لأصحاب الإختصاصات على اختلافهم وإبراز الطاقات والكفاءات والإمكانيات .
7. نشر التوعية في جميع ميادين الحياة لاسيما ميدان البيئة . على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين
والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة في الأمور التي تحتاج إلى ذلك .
المادة الرابعة : موارد الجمعية :
تعتمد الجمعية ، من أجل تنفيذ أهدافها ومشاريعها ، على الموارد التالية :
1. إشتراكات الأعضاء
2. التبرعات والهبات والوصايا .
تقبل الجمعية التبرعات والهبات والوصايا على ألا يلزمها قبول هذه الأموال بأي إلتزام مادي أو سياسي أو إجتماعي يتنافى مع أهدافها الأساسية كما يشترط في قبول الهبة أو التبرع موافقة أكثرية الهيئة الإدارية .
3.المساعدات الحكومية ومساعدات الهيئات المحلية والعربية والعالمية .
4.القيام بنشاطات يعود ريعها إلى صندوق الجمعية .
لاتصرف الأموال إلا في سبيل تحقيق أهداف الجمعية .
المادة الخامسة :تتألف الجمعية من هيئتين : الهيئة العامة والهيئة الإدارية .
المادة السادسة : تنبثق عن الجمعية ، لجان وهيئات تسمى في النظام الداخلي ، كما يشار فيه إلى طريقة إختيار أعضائها أو تعيينهم .
المادة السابعة : الإنتساب إلى الجمعية :
يشترط في من يرغب بالإنتساب إلى الجمعية أن يكون :
1. قد أتم الخامسة والعشرين من العمر.
2. خريج إحدى الجامعات المعترف بها من الدولة اللبنانية في مختلف الفروع و الإختصاصات .
3. متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة .
4. قابلاً بنظام الجمعية عاملاً في سبيل تحقيق غاياتها .
المادة الثامنة : طريقة الإنتساب .
يتقدم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب خطي إلى الهيئة الإدارية يصرح فيه عن رغبته بالإنضمام إلى الجمعية ويرفقه بالسجل العدلي ،
وصورة عن هويته .
تدرس الهيئة الإدارية الطلب في جلسة قانونية كما تدرس المستندات المرفقة به وتتخذ القرار المناسب بالأكثرية المطلقة (أي نصف الأعضاء
زائد واحد .)
المادة التاسعة : تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً إلى الجمعية وتحدد صلاحياتها ومهامها في النظام الداخلي .
المادة العاشرة : تتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة وتكون مدة ولاية هذه الهيئة سنتين .
تدير جلسة إنتخابات الهيئة الإداريةلجنة من الهيئة العامة مؤلفة من ثلاثة أعضاء .
تبلغ وزارة الداخلية عن موعد الإنتخاب قبل شهر ليتسنى لها دراستة الملف وإيفاد مندوب يمثل مديرية الداخلية العامة .
على أن يتم إختيار اللجنة على الشكل التالي :
أ. أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ويترأس جلسة الإنتخاب .
ب. العضوان الأصغر سناً من بين الحاضرين ، ويقوم أصغرهما بتدوين محضر جلسة الإنتخاب .
المادة الحادية عشرة : يتم إنتخاب الهيئة الإدارية دون تحديد مهام أفرادها ، على أن يصار إلى تسمية الرئيس ، نائب الرئيس ، أمين السِّر ، أمين
الصندوق وممثل الجمعية لدى الحكومة من بين أعضاء الهيئة الإدارية وذلك في أول إجتماع تعقده فور إنتخابها .
المادة الثانية عشرة : تقوم الهيئة التأسيسية بصلاحيات الهيئة الإدارية لمدة أقصاها سنة من تاريخ قرار الترخيص للجمعية .
المادة الثالثة عشرة : يحق للهيئة العامة أن تدعو إلى إجراء انتخاب هيئة إدارية جديدة قبل إنتهاء مدة الهيئة السابقة شرط إقتراح ثلث أعضائها وموافقة
الثلثين منهم على الأقل .
المادة الرابعة عشرة :بالإضافة إلى الشروط المعلن عنها في القانون المتعلق بالجمعيات ، يمكن حل الجمعية بناءً عل طلب مقدم منها وبالإستناد إلى قرار
من الهيئة العامة مقترن بموافقة (75%) خمسة وسبعين بالمئة على الأقل من مجموع أعضائها .
المادة الخامسة عشرة : إذا حلت الجمعية تصبح أموالها وممتلكاتها ملكاً لمؤسسة وليد جنبلاط للدراسات الجامعية .
النظام الداخلي
للجمعية المسماة " جمعية الخريجين التقدميين "
المادة الأولى : الهيئة العامة : تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً إلى الجمعية .
المادة الثانية : تعقد الهيئة العامة إجتماعاتها الدورية كل سنة ولها إجتماعات إستثنائية بدعوة من الرئيس أو إذا طلبت ذلك ثلثا الهيئة الإدارية أو
عشرون بالمئة من أعضاء الهيئة العامة .
المادة الثالثة : صلاحيات الهيئة العامة
1. إنتخاب الهيئة الإدارية بالإقتراع السري .
2. مناقشة التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية والأعمال المنجزة والمشاريع المعدة للتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها .
3. تقديم إلإقتراحات والتوصيات للهيئة الإدارية .
4. مناقشة موازنة الجمعية وإقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة وإبراء ذمة أعضاء الهيئة الإدارية .
5. تعديل نظام الجمعية .
المادة الرابعة : الهيئة الإدارية .
1. تتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع السري
2. إذا لم يكتمل النصاب القانوني المحدد بواحد وخمسين بالمئة من أعضاء الهيئة العامة في الجلسة الأولى ، يدعى إلى إجتماع ثانٍ ويعتبر النصاب قانونياً بمن حضر .
المادة الخامسة : في الإنتخابات
1.يجري إنتخاب الهيئة الإدارية كل سنتين .
2.تحدد الهيئة الإدارية وتعلن قبل إنتهاء مدتها بشهرين على الأكثر ، الموعد المحدد لإنتخاب الهيئة الإدارية الجديدة .
3.تعلن النتائج فور الإنتهاء من الفرز ، ويعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين .
4.إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات من بين الفائزين يعتبر فائزاً المرشح الأقدم في إنتسابه للجمعية ، وإذا تساويا فالمرشح
الأكبر سناً .
المادة السادسة :تنشر الهيئة الإدارية في مركز الجمعية قبل موعد الإنتخاب بشهر واحد لائحة أولية بأسماء المرشحين على أن تقبل الإعتراضات عليها
حتى موعد أقصاه أسبوع واحد قبل يوم الإنتخاب حيث تصبح نهائية . ولا يحق للعضو المنتسب التصويت ، والترشيح إلا إذا
كان قد مضى على قبول طلب إنتسابه ثلاثة أشهر على الأقل قبل موعد الإنتخاب وسدد كامل إشتراكه .
المادة السابعة : يقدم طلب الترشيح خطياً إلى أمين سِّر الهيئة الإدارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة وتنشر أسماء المرشحين المقبولين في
مركز الجمعية قبل أسبوع من موعد الإنتخاب .
تقبل الإعتراضات على هذه الترشيحات خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشرها .وتنظر الهيئة الإدارية في هذه الإعتراضات في
جلسة إستثنائية تعقدها قبل موعد الإنتخاب بثلاثة أيام .
المادة الثامنة : إذا شغرت ثلاثة مراكز من الهيئة الإدارية يجري إنتخاب خلف لها قد بقي من مدة الهيئة الإدارية أكثر من ستة أشهر .
المادة التاسعة : في الإجتماعات
تلتئم الهيئة الإدارية في إجتماعات عادية كل شهر ولها إجتماعات إستثنائية بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الأمور المحددة في الدعوة
أو بطلب من أربعة أعضاء من الهيئة الإدارية .
المادة العاشرة ::
1. يكتمل النصاب القانوني لإجتماع الهيئة الإدارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
2. يفتتح الإجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه .
3. تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بموافقة أكثر الأعضاء المجتمعين قانونياً وفي حال تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً .
في الصلاحيات :
أ. رئيس الهيئة الإدارية :
1. يتولى رئاسة الجمعية بهيئتيها .
2. يرأس جلسات الهيئتين العامة والإدارية ويشرف على أعمال اللجان .
3. يحق له دعوة الهيئة الإدارية والهيئة العامة لجلسات إستثنائية وفقاً لهذا القانون .
ب. نائب الرئيس :
1. يقوم مقام الرئيس في حال غيابه .
ج. أمين السِّر :
1.يحفظ وينظم سجل محاضر الجلسات والقرارات للهيئتين العامة والإدارية .
2.يتلقى المراسلات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثم يتولى الإجابة عليها .
3.يوجه الدعوات ويبلغ مقرّرات الجمعية إلى أصحاب العلاقة .
4.يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه .
د. أمين الصندوق :
1.تعهد إليه كل نقود وأموال الجمعية الثابتة والمنقولة ويكون مسؤولاً عنها .
2.يتولى إستيفاء الإشتراكات من الأعضاء بموجب إيصالات ذات أرومة .
3. .يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية . .
4. يتولى قبض الأموال والحوالات والمستندات الواردة
5.يقدم كفالة مالية أو عقارية أو مصرفية حسب قرار الهيئة الإدارية التي عليها تحديد قيمة الكفالة .
6.يقوم مقام أمين السِّر في حال غيابه .
هـ. المحاسب :
1. يشرف على ضبط مالية الجمعية .
2. يكون مسؤولاً عن ممتلكات الجمعية كافة مع أمين الصندوق .
المادة الحادية عشرة : في الهيئة الإستشارية .
1. يسمى أعضاء الهيئة الإستشارية بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية بناءً على إقتراح رئيس الجمعية .
2. آراء الهيئة الإستشارية يؤخذ بها في سبيل الإستئناس وليست ملزمة .
3. يشارك أعضاء الهيئة الإستشارية إذا رغبوا في إجتماعات الهيئة العامة ولكن لا علاقة لحضورهم بالنصاب والتصويت .
المادة الثانية عشرة : أعضاء الشرف :
1. يسمى أعضاء الشرف بقرار تتخذه الهيئة الإدارية بأغلبية الثلثين بناءً على إقتراح رئيس الجمعية .
2. يشترط في عضو الشرف أن يكون قد قدم مساعدة هامة أو إنجازاً مميزاً على أحد الأصعدة المادية أو الفكرية أو العلمية
3. تسقط عضوية الشرف بقرار من الهيئة الإدارية في حال قيام العضو بنشاطات تتعارض مع غاية الجمعية وأهدافها .
المادة الثالثة عشرة : في اللجان :
1.اللجنة المالية
2. اللجنة الإعلامية .
3. لجنة العلاقات العامة
4.لجنة الدراسات والتخطيط .
1. تتولى كل لجنة ضمن إختصاصها إعداد ودراسة المشاريع التي تقدمها أو تحال إليها وتعمل على تنفيذها بعد إقرارها .
2. يكون لكل لجنة رئيس ومقرّر .
3. عضوية اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء العاملين ويحق للعضو الإنتساب لأكثر من لجنة .
4. يتم تعيين رؤساء اللجان من قبل الهيئة الإدارية ويختار رئيس كل لجنة مقررها وأعضاءها .
5. يحق لرئيس الجمعية دعوة أعضاء اللجان أو أي لجنة على حدة عند الحاجة .
6. يمكن تشكيل لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة تنتهي بإنتهاء تنفيذ المهام الموكولة إلى هذه اللجان الفرعية .
المادة الرابعة عشرة : في مالية الجمعية :
1. تحدد الهيئة الإدارية قيمة الإشتراك السنوي بمائة وعشرين ألف ليرة لبنانية ، ويحق للهيئة الإدارية تعديل هذه القيمة في مطلع
كل سنة وفقاً للوضع الإقتصادي ولحاجات الجمعية .
2.لا يصرف مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب قرار تتخذه الهيئة الإدارية ، إلا أنه يحق لرئيس الجمعية بصورة إستثنائية أن يأمر
بصرف مبلغ لا يتجاوز المائة ألف ليرة لبنانية شرط موافقة الهيئة الإدارية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها .
3. تودع أموال الجمعية في مصرف تعينه الهيئة الإدارية .
4.يوقع الرئيس وأمين الصندوق على السحوبات المالية وفي حالة غيابهما يوقع نائب الرئيس والمحاسب بعد أخذ موافقة الهيئة
الإدارية الخطية .
المادة الخامسة عشرة : في العقوبات :
إذا ارتكب أحد الأعضاء ما من شأنه إلحاق الضرر المعنوي أو المادي بالجمعية أو تجاوز صلاحياته يحال إلى مجلس تأديبي يشكل
من أعضاء الهيئة يقوم بالنظر في التهمة والعقوبة المترتبة ويقدم إقتراحاً بذلك إلى الهيئة الإدارية .
يحق للعضو المخالف أن يقدم إعتراضاً للهيئة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه على أن تعلق عليه هذه الهيئة في أول إجتماع
تعقده .
تقدم الإعتراضات إلى أمين السِّر .
1. يعتبر مستقيلاً من الجمعية كل من فقد شرطاً من شروط العضوية أو إمتنع عن حضور أربع جلسات متوالية بدون عذر
شرعي أو تأخر عن تسديد بدلات الاشتراكات المستحقة بعد إنذاره بشهر .
المادة السادسة عشرة : يعدل هذا القانون بناءً على إقتراح الهيئة الإدارية أو أكثرية أعضاء الهيئة العامة على أن تقره أكثرية ثلثي الهيئة العامة .